فصل: بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور



.بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا مَهْرًا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ:

998- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِيمَنْ أَصْدَقَ سِرًّا وَأَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَجَازَ السِّرَّ، وَأَبْطَلَ الْعَلاَنِيَةَ.
قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا.
999- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَجُوزُ السِّرُّ وَيَبْطُلُ الْعَلاَنِيَةُ.
1000- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
1001- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، وَعَبْدُ السَّلاَمِ مَوْلَى قُرَيْشٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
1002- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
1003- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُؤْخَذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.
قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَأْخُذُ بِالْعَلاَنِيَةِ.

.بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ:

1004- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْجَمْعَ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ.
1005- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
1006- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ الرَّجُلِ وَابْنَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا، فَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلَ جَبَلَةُ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ.
1007- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ، فَسُئِلَ عَنْهَا، فَكَرِهَهَا، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أَتَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا؟ فَنَظَرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا.
1008- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَسُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ، جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ.
1009- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَابْنَتَهُ.
1010- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ قُثَمَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ النَّهْشَلِيَّةِ.
1011- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ قُثَمَ مَوْلَى آلِ الْعَبَّاسِ قَالَ: جَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ، وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِيٍّ، وَبَيْنَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتَا امْرَأَتَيْهِ.

.بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَمَعَهَا نِسَاءٌ فَوَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ:

1012- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ جَارِيَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهَا جَوَارٍ، فَتَنَاوَلَ وَاحِدَةً فَقَالَتْ: لَسْتُ بِامْرَأَتِكَ. فَخَلَّى عَنْهَا، ثُمَّ تَنَاوَلَ أُخْرَى فَقَالَتْ: لَسْتُ بِامْرَأَتِكَ. فَخَلَّى عَنْهَا، ثُمَّ تَنَاوَلَ أُخْرَى فَقَالَتْ: لَسْتُ بِامْرَأَتِكَ. فَقَالَ: أَتُدَافِعِينِي؟ فَوَقَعَ بِهَا، فَنَظَرَ فَإِذَا هِيَ لَيْسَتْ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِجَهَالَتِهِ.
1013- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ وَطِئَ فَرْجًا بِجَهَالَةٍ دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَضَمِنَ الْعُقْرَ.
1014- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَقَالَ: امْرَأَتِي. فَقَالَتْ: زَوْجِي. فَقَالَ: يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلاَّ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، لَوِ اسْتَقَامَ ذَلِكَ لَمْ يُقَمْ حَدٌّ عَلَى فَاجِرٍ.
1015- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَالْحَارِثِ الْغَنَوِيِّ، فَتَذَاكَرُوا هَذَا الْبَابَ، فَقَالَ حُمَيْدٌ: يُسْأَلاَنِ الْبَيِّنَةَ، وَإِلاَّ أُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَقَالَ الْحَارِثُ الْغَنَوِيُّ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِمَا. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقَالَ حُمَيْدٌ لِلْحَارِثِ: هَذَا ابْنُ شُبْرُمَةَ وَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَأَقْبَلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَتَّى جَلَسَ، فَسَأَلَهُ حُمَيْدٌ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
1016- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّاد، يَقُولاَنِ: الْقَوْلُ قَوْلُهُمَا. قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ.
1017- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ السُّمَيْطِ السَّدُوسِيِّ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالُوا لِي: لاَ نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلاَثًا. فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُ ثَلاَثًا، فَزَوَّجُونِي، ثُمَّ نَظَرُوا فَإِذَا امْرَأَتِي عِنْدِي، فَقَالُوا: أَلَيْسَ قَدْ طَلَّقْتَ ثَلاَثًا؟ فَقُلْتُ: بَلَى، كَانَتْ عِنْدِي فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ فَطَلَّقْتُهَا، وَفُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ فَطَلَّقْتُهَا، وَأَمَّا هَذِهِ فَلَمْ أُطَلِّقْهَا. فَأَتَيْتُ شَقِيقَ بْنَ مَجْزَأَةَ بْنِ ثَوْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَافِدًا، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذِهِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: نِيَّتُهُ.
1018- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى قَوْمٍ، فَزَوَّجُوهُ عَلَى إِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَصَدَاقُ صَاحِبَتِهِمْ أَلْفَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَصَدَاقُهَا أَلْفٌ، فَزَوَّجُوهُ عَلَى ذَلِكَ، فَوَجَدُوا لَهُ امْرَأَةً، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَهَا أَخَسُّ الصَّدَاقَيْنِ.
1019- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الاِبْنُ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ وُلِدَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الأَبُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدُ كَرِهَهُ. وَلَمْ يَرَ بِهِ مُجَاهِدٌ بَأْسًا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ. قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ.

.بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ:

1020- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ».
1021- حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ أَبِي عَرَضَ عَلَيَّ امْرَأَةً يُزَوِّجُنِيهَا، فَأَبَيْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، وَقُلْتُ: هِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ نَدِمْتُ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ».
1022- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلاَقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ.
1023- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. فَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
1024- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحِ.
1025- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ.
1026- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ.
1027- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ.
1028- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَوَاحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ.
1029- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ عَنِ الطَّلاَقِ، قَبْلَ النِّكَاحِ، فَلَمْ يَرَيَاهُ شَيْئًا.
1030- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ الْهِلاَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: لاَ وِصَالَ وَلاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
1031- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ.
1032- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ.
1033- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ. فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}. قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: لاَ أَرَى طَلاَقًا إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
1034- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الأَجْلَحُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، بَدَأَ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلاَقِ، ثُمَّ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}، فَبَدَأَ اللَّهُ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الطَّلاَقِ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ.
1035- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، كَفَّرَ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، وَإِذَا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَزَوَّجَهَا، فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
1036- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ صَالِحٍ الأَسَدِيُّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَفْتُ بِطَلاَقِ امْرَأَةٍ فُلاَنًا، قُلْتُ: إِنِّي لاَ أَتَزَوَّجُهَا حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى أَصْبَهَانَ. فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: فَاخْرُجْ إِلَى أَصْبَهَانَ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا بَعْدُ.
1037- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: كَمْ أَصْدَقَهَا؟، قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَمْ يَتَزَوَّجْهَا بَعْدُ، فَكَيْفَ يُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: فَكَيْفَ يُطَلِّقُ مَا لَمْ يَتَزَوَّجْهُ؟.
1038- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَطَاوُوسًا، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، وَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَكَرِهَهُ.
1039- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ حَلَفَ فِي امْرَأَةٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَهَا، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: بَلَغَنِي أَنَّكَ حَلَفْتَ فِي كَذَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَلاَ تُخَلِّي سَبِيلَهَا؟ قَالَ: لاَ. فَتَرَكَهُ عُمَرُ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا.
1040- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مَنْصُورَ بْنَ زَاذَانَ عَنْ رَجُلٍ ذُكِرَ لَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ, قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا.
1041- حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هَاشِمٍ، فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ فَمَا يُرِيدُ.
1042- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ: إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ. فَشَبَّتْ فَرَغِبَ فِيهَا، فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي: سَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ. فَلَقِيتُ عَامِر الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ائْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنِّي تَرَكْتُهُ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَاسْأَلْهُ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِمَا يَقُولُ. قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَذَكَرَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَوِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: هِيَ كَمَا قَالَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَامِرٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، هُوَ كَمَا قَالَ. فَلَقِيتُ الزَّوْجَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالاَ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ فَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا فَتَزَوَّجَهَا.
1043- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يُوَقِّتَ.
1044- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ، أَوْ قَالَ: مِنْ بَيْتِ فُلاَنٍ، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ طَالِقٌ، وَإِنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
1045- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، هَذَا رَجُلٌ من الْمُحْصَنَاتِ. وَإِذَا قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ كَمَا قَالَ.
1046- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَمَّاهَا أَوْ نَسَبَهَا، أَوْ سَمَّى مِصْرًا، أَوْ وَقَّتَ وَقْتًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ.
1047- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
1048- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، قَالاَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرَّمَ الْمُحْصَنَاتِ. فَإِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي فُلاَنٍ، أَوْ مِنْ مِصْرٍ، أَوْ قَبِيلَةٍ، فَهِيَ طَالِقٌ كَمَا قَالَ.
1049- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مَا دُمْتِ عِنْدِي فَهِيَ طَالِقٌ.
قُلْتُ: ظَنِّي أَنَّهُ كَانَ عَقِيبُهُ: فَهُوَ كَمَا قَالَ فَسَقَطَ مِنَ النُّسْخَةِ.
1050- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: يَتَحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِمْ.
1051- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ: إِذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَهُوَ كَمَا قَالَ.
1052- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: إِنْ نَكَحْتُهَا فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ: يُكَفِّرُ إِنْ نَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ.
1053- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ قَالَ: يُثَبِّتُ نِكَاحَ الْحُرَّةِ وَيُسْقِطُ نِكَاحَ الأَمَةِ.
1054- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ طَلاَقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ.
1055- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: جَاءَتْ إِلَى الشَّعْبِيِّ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَلَفْتُ لِزَوْجِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ بِأَيْمَانٍ غَلِيظَةٍ، فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى أَنْ نَبْدَأَ بِحَلاَلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ حَرَامِكُمْ.